604

Al-Mutala' Ala Daqaiq Zad Al-Mustanqi' (Fiqh of Jinayat and Hudud)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

الفقرة الأولى: إذا أمكن معرفة ذهاب المنفعة بالوسائل المادية:
وفيها شيئان هما:
١ - من يقبل قوله.
٢ - التوجيه.
الشيء الأول: من يقبل قوله:
إذا أمكن معرفة ذهاب المنفعة بالوسائل المادية قبل قول من يوافق قوله ما تظهره الوسائل المادية.
الشييء الثاني: التوجيه:
وجه قبول قول من يوافق قوله ما تظهره الوسائل المادية.
حديث: (البينة على المدعى) (١). وذلك أن هذه الوسائل من البينة فيقبل قول ما تظهره.
الفقرة الثانية: إذا لم يمكن معرفة ذهاب المنفعة بالوسائل:
وفيها شيئان هما:
١ - سبب عدم معرفة ذلك بالوسائل.
٢ - من يقبل قوله.
الشيء الأول: سبب عدم معرفة ذهاب المنفعة بالوسائل:
سبب ذلك ما يأتي:
١ - عدم وجود الوسائل المبينة لذهاب المنفعة أو بقائها.
٢ - عدم التوصل بها إلى اكتشاف الأمر.
الشيء الثاني: من يقبل قوله:
وفيه نقطتان هما:
١ - بيان من يقبل قوله.
٢ - التوجيه.

(١) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الدعاوى والبينات ١٠/ ٢٥٢.

2 / 127