603

Al-Mutala' Ala Daqaiq Zad Al-Mustanqi' (Fiqh of Jinayat and Hudud)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

الجزء الأول: الأمثلة:
من أمثلة كون ذهاب المنفعة خفيا ما يأتي:
١ - ذهاب البصر مع بقاء العين بحالها.
٢ - ذهاب الشم مع بقاء الأنف بحاله.
٣ - ذهاب السمع مع بقاء الأذن بحالها.
٤ - ذهاب الذوق مع بقاء اللسان بحاله.
الجزء الثاني: قبول الدعوى:
وفيه جزئيتان:
١ - قبول الدعوى.
٢ - من يقبل قوله.
الجزئية الأولى: قبول الدعوى:
وفيها فقرتان هما:
١ - القبول.
٢ - التوجيه.
الفقرة الأولى: القبول:
إذا كان ذهاب المنفعة خفيا جاز قبول الدعوى في ذهابها.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه قبول الدعوى في ذهاب المنفعة إذا كان ذهابها خفيا: أن ذهابها غير مجزوم فيه، فيمكن أن تكون ذاهبة ويمكن العكس، فتقبل الدعوى للفصل فيها.
الجزئية الثانية: من يقبل قوله:
وفيها فقرتان هما:
١ - إذا أمكن معرفة ذلك بالوسائل المادية.
٢ - إذا لم يمكن معرفة ذلك بالوسائل المادية.

2 / 126