602

Al-Mutala' Ala Daqaiq Zad Al-Mustanqi' (Fiqh of Jinayat and Hudud)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

الأمر الأول: قبول الدعوى:
وفيه جانبان هما:
١ - إذا كان ذهاب المنفعة ظاهرا.
٢ - إذا كان ذهاب المنفعة خفيا.
الجانب الأول: إذا كان ذهاب المنفعة ظاهرا:
وفيه جزءان هما:
١ - الأمثلة.
٢ - قبول الدعوى.
الجزء الأول: الأمثلة:
من أمثلة ذهاب المنفعة الظاهر ما يأتي:
١ - العرج.
٢ - الشلل.
٣ - ذهاب الشعر.
٤ - اسوداد العينين.
٥ - بياض العينين.
٦ - انسداد الحلق.
الجزء الثاني: قبول الدعوى:
وفيه جزئيتان هما:
١ - القبول.
٢ - التوجيه.
الجزئية الأولى: القبول:
إذا كان ذهاب المنفعة ظاهرا لم تقبل دعوى عدم ذهابها.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه عدم قبول الدعوى إذا كان ذهاب المنفعة ظاهرا: أن الواقع يكذبها، وإذا كذب الظاهر الدعوى لم تقبل.
الجانب الثاني: إذا كان ذهاب المنفعة خفيا:
وفيه جزءان هما:
١ - الأمثلة.
٢ - قبول الدعوى.

2 / 125