601

Al-Mutala' Ala Daqaiq Zad Al-Mustanqi' (Fiqh of Jinayat and Hudud)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

٥ - اللمس.
٦ - الكلام.
٧ - العقل.
٨ - المشي.
٩ - النكاح.
١٠ - التحكم في خروج البول.
١١ - التحكم في خروج الغائط.
١٢ - التحكم في خروج الريح.
١٣ - خروج البول.
١٤ - خروج الغائط.
١٥ - الأخذ والإعطاء.
١٦ - البطش.
الفرع الثالث: ما يدرك به ذهاب المنفعة:
كان لإدراك ذهاب المنفعة وسائل مختلفة في الزمان السابق يذكرها الفقهاء، وقد أغنى عنها الطب الحديث بوسائله التي لا تخطئ غالبا.
ومن تلك الوسائل ما يأتي:
١ - تعريض مدعي ذهاب البصر لضوء الشمس فإن لم يتأثر بها كان قرينة على صدقه، وإن تأثر بها كان دليلًا على كذبه.
٢ - تعريض مدعي ذهاب الشم للروائح الكريهة فإن تأثر بها فهو كاذب وإلا فهو صادق.
٣ - تعريض مدعي ذهاب السمع للأصوات المزعجة فإن لم يتأثر بها كان صادقا، وإلا كان كاذبا.
٤ - تعريض مدعي ذهاب الذوق للأشياء شديدة المرارة أو الملوحة أو الحموضة، فإن لم يتأثر بها كان صادقا وإلا كان كاذبا.
الفرع الرابع: الخلاف في ذهاب المنفعة:
وفيه أمران هما:
١ - قبول الدعوى.
٢ - من يقبل قوله.

2 / 124