596

Al-Mutala' Ala Daqaiq Zad Al-Mustanqi' (Fiqh of Jinayat and Hudud)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

الجزئية الأولى: إذا برئ سليما:
وفيها فقرتان هما:
١ - بيان الواجب.
٢ - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان الواجب:
إذا برئ الكسر سليما فلا شيء فيه.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه عدم وجوب شيء بالكسر إذا برئ سليما ما يأتي:
أنه لم يفت به على المجني عليه شيء؛ لأن محل الكسر عاد كما كان فلم يجب به شيء كالسنن والشعر إذا عاد.
الجزئية الثانية: إذا بارئ الكسر معيبا:
وفيها فقرتان هما:
١ - أمثلة العيب.
٢ - ما يجب.
الفقرة الأولى: أمثلة العيب:
من أمثلة العيب ما يأتي:
١ - العرج.
٢ - العضب.
٣ - نقص القدرة.
الفقرة الثانية: ما يجب:
وفيها شيئان هما:
١ - بيان ما يجب.
٢ - التوجيه.
الشيء الأول: بيان ما يجب:
إذا برئ الكسر معيبا وجب فيه حكومة.

2 / 119