595

Al-Mutala' Ala Daqaiq Zad Al-Mustanqi' (Fiqh of Jinayat and Hudud)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

الجزء الأول: وقت تقرير الواجب:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
١ - بيان وقت التقدير.
٢ - الدليل.
٣ - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان وقت التقدير:
وقت تقدير الواجب بالكسر بعد البرء.
الجزئية الثانية: الدليل:
الدليل على تقدير الواجب بالكسر بعد البرء ما يأتي:
١ - ما ورد أن رسول الله ﷺ نهى أن يستقاد من الجرح حتى يبرأ المجروح (١).
٢ - ما ورد أن رجلًا طُعن في ركبته، فقال: يا رسول الله أقدني: فقال رسول الله: (لا حتى يبرأ) (٢).
الجزئية الثالثة: التوجيه:
وجه تأخير تقدير الواجب إلى البرء: أنه لا يعلم الواجب قبله؛ لاحتمال أن يبرأ المجني عليه سليما فلا يستحق شيئًا، واحتمال أن تسري الجناية إلى النفس أو إلى عضو أو موضع آخر فيختلف الواجب.
الجزء الثاني: الواجب:
وفيه جزئيتان هما:
١ - إذا برئ سليما.
٢ - إذا برئ معيبا.

(١) سنن الدارقطني ٣/ ٨٨.
(٢) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الجنايات /٨/ ٦٧.

2 / 118