597

Al-Mutala' Ala Daqaiq Zad Al-Mustanqi' (Fiqh of Jinayat and Hudud)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

الشيء الثاني: التوجيه:
وجه كون الواجب بالعيب بالكسر بعد البرء حكومة: أنه لا مقدر فيه وليس معنى ما فيه مقدر فيتعذر التقدير فيه.
الجانب الثاني: إذا كانت الجناية جرحًا:
هذا الجانب كالجانب الذي قبله.
الجانب الثالث: إذا كانت الجناية شللا:
وفيه جزءان هما:
١ - إذا كان الشلل في الأنف والأذن.
٢ - إذا لم تكن الجناية في الأنف ولا في الأذن.
الجزء الأول: إذا كان الشلل في الأنف أو الأذن:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الجزئية الأولى: الخلاف:
اختلف فيما يجب بشلل الأذن والأنف على قولين:
القول الأول: أن الواجب حكومة.
القول الثاني: أن الواجب الدية.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وفيها فقرتان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.

2 / 120