584

Al-Mutala' Ala Daqaiq Zad Al-Mustanqi' (Fiqh of Jinayat and Hudud)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

الجملة الثانية: الواجب بما لم يعد من الشعور على القول بأن الواجب بالكل حكومة:
وفيها ما يلي:
أولا: بيان الواجب:
إذا قيل: بأن الواجب بالكل حكومة فالواجب بالجزء الذي لم يعد حكومة.
ثانيا: التوجيه:
وجه كونه الواجب بالجزء الذي لم يعد من الشعور حكومة: أن الجزء له حكم الأصل، فإذا كان الواجب في الأصل حكومة كان الواجب في الجزء حكومة.
الجانب الثاني: إذا كانت الجناية بقطع البعض:
وفيه جزءان هما:
١ - الأمثلة.
٢ - الواجب.
الجزء الأول: الأمثلة:
من أمثلة قطع بعض العضو ما يأتي:
١ - قطع بعض الأذن.
٢ - قطع بعض الجفن.
٣ - قطع بعض الأنف.
٤ - قطع بعض الشفة.
٥ - قطع بعض اللسان.
٦ - قطع بعض حلمتي الثدي.
٧ - قطع بعض التندوة.
٨ - قطع بعض الذكر.
٩ - قطع بعمق الخصيتين.
١٠ - قطع بعض الشفرين.
١١ - قطع الكف بلا أصابع.
١٢ - قطع الذراع بلا كف.
١٣ - قطع القدم بلا أصابع.
١٤ - قطع الساق بلا قدم.

2 / 107