585

Al-Mutala' Ala Daqaiq Zad Al-Mustanqi' (Fiqh of Jinayat and Hudud)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

الجزء الثاني: الواجب:
وفيه جزئيتان هما:
١ - إذا كان الباقي له قيمة.
٢ - إذا لم يكن للباقي قيمة.
الجزئية الأولى: إذا كان الباقي له قيمة:
وفيها فقرتان هما:
١ - بيان الواجب على سبيل الإجمال.
٢ - بيان الواجب على سبيل التفصيل.
الفقرة الأولى: بيان الواجب على سبيل الإجمال:
وفيها شيئان هما:
١ - الواجب فيما فيه مقدر.
٢ - الواجب فيما لا مقدر فيه.
الشيء الأول: الواجب فيما فيه مقدر:
وفيه نقطتان هما:
١ - بيان الواجب.
٢ - التوجيه.
النقطة الأولى: بيان الواجب:
الواجب في الفائت فيما فيه مقدر قسطه من المقدر.
النقطة الثانية: التوجيه:
وجه كون الواجب بالفائت مما فيه مقدر قسطه من الدية: أنه أقرب إلى الحقيقة من الحكومة؛ لأنها تبنى على الاجتهاد والمقدر لا اجتهاد فيه.
الشيء الثاني: الواجب فيما لا مقدر فيه:
وفيه نقطتان هما:
١ - بيان الواجب.
٢ - التوجيه.

2 / 108