583

Al-Mutala' Ala Daqaiq Zad Al-Mustanqi' (Fiqh of Jinayat and Hudud)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

١ - أنه لا ضرر بذهابها ونفعها قليل.
٢ - أنه لا نص فيها، وقياسها على المنصوص قياس مع الفارق للفرق بينهما في النفع والضرر.
٣ - أن الذاهب بذهابها هو الجمال، وذهاب الجمال وحده لا تجب به الدية بدليل عدم وجوبها في تشوهات الجسم بالحريق ونحوه.
ثالثا: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
أجيب عن ذلك: بأن قياس الشعور على غيرها من الأعضاء قياس مع الفارق؛ لأنها لا تساويها في النفع والضرر.
الشريحة الثالثة: الواجب بما لم يعد من الشعور إذا عاد بعضها دون بعض:
وفيها جملتان هما:
١ - إذا قيل: بأن الواجب بالشعور الدية.
٢ - إذا قيل: بأن الواجب بالشعور حكومة.
الجملة الأولى: الواجب بما لم يعد من الشعور على القول بأن الواجب بالكل الدبة:
وفيها ما يلي:
أولا: بيان الواجب:
إذا قيل: بأن الواجب بالكل الدية كان الواجب بما لم يعد قسطه من الدية.
ثانيا: التوجيه:
وجه كون الواجب بالجزء الذي لم يعد من الشعور قسطه من الدية: أن الدية تقسط على ما تجب فيه من الأعضاء كالعينين والأصابع فتقسط على الشعور كذلك.

2 / 106