582

Al-Mutala' Ala Daqaiq Zad Al-Mustanqi' (Fiqh of Jinayat and Hudud)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الجملة الأولى: الخلاف:
إذا لم تعد الشعور فقد اختلف فيما يجب فيها على قولين:
القول الأول: أن الواجب فيها الدية.
القول الثاني: أن الواجب فيها حكومة.
الجملة الثانية: التوجيه:
وفيها ما يلي:
أولا: توجيه القول الأول:
وجه القول بوجوب الدية: بأن الشعور فيها جمال ظاهر ونفع بين، فالجمال ظاهر، والنفع بكونها تغطى ما تحتها وتحفظه من الحر والبرد والغبار والأتربة، وسائر ما يتعرض له.
ثانيا: توجيه القول الثاني:
وجه القول بأن الواجب بالشعور حكومة: بأن نفعها في الجمال وذهاب الجمال لا يستوجب الدية.
الجملة الثالثة: الترجيح:
وفيها ما يلي:
أولا: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بأن الواجب في الشعور حكومة.
ثانيا: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بوجوب الحكومة بذهاب الشعور ما يأتي:

2 / 105