555

Al-Mutala' Ala Daqaiq Zad Al-Mustanqi' (Fiqh of Jinayat and Hudud)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

٥ - الأنف.
٦ - الشفتان.
٧ - اللسان.
٨ - الأسنان.
٩ - اللحيان.
١٠ - الشعور.
١١ - الثديان.
١٢ - التندوتان.
١٣ - الترقوتان.
١٤ - اليدان.
١٥ - الكفان.
١٦ - الذراعان.
١٧ - العضدان.
١٨ - الرجلان.
١٩ - القدمان.
٢٥ - الساقان.
٢١ - الفخذان.
٢٢ - الأضلاع.
٢٣ - الذكر.
٢٤ - الخصيتان.
٢٥ - الشفران.
٢٦ - الكليتان.
٢٧ - الأصابع.
الفرع الثاني: الديات:
وفيه أمران هما:
١ - إذا كانت الجناية قطعا.
٢ - إذا لم تكن الجناية قطعا.
الأمر الأول: إذا كانت الجناية قطعا:
وفيه جانبان هما:
١ - قطع الكل.
٢ - قطع البعض.
الجانب الأول: قطع الكل:
وفيه جزءان هما:
١ - إذا كان العضو المقطوع أنفا أو أذنا.

2 / 78