554

Al-Mutala' Ala Daqaiq Zad Al-Mustanqi' (Fiqh of Jinayat and Hudud)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

١ - مائة مسنة وهي ما تم له سنتان.
٢ - مائة تبيع أو تبيعة وهو ما تم له سنة.
الأمر الثالث: أسنان الغنم:
وفيه جانبان هما:
١ - أسنان الضأن.
٢ - أسنان المعز.
الجانب الأول: أسنان الضأن:
إذا كانت الدية من الضأن كان نصفها ثنايا ونصفها جذعان.
الجانب الثاني: أسنان المعز:
إذا كانت الدية من المعز كانت كلها ثنايا، فلا يقبل أقل من ذلك إلا برضا.
المسألة السابعة: ديات الأعضاء:
وفيها فرعان هما:
١ - المراد بالأعضاء.
٢ - دياتها.
الفرع الأول: المراد بالأعضاء:
وفيه أمران هما:
١ - بيان المراد بالأعضاء.
٢ - أمثلتها.
الأمر الأول: بيان المراد بالأعضاء:
الأعضاء هي أجزاء الجسم الذي يتكون منها.
الأمر الثاني: الأمثلة:
من أمثلة الأعضاء ما يأتي:
١ - الأذنان.
٢ - العينان.
٣ - الجفون.
٤ - الحاجبان.

2 / 77