556

Al-Mutala' Ala Daqaiq Zad Al-Mustanqi' (Fiqh of Jinayat and Hudud)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

٢ - إذا لم يكن العضو المقطوع أنفا ولا أذنا.
الجزء الأول: إذا كان العضو المقطوع أنفا أو أذنا:
وفيه جزئيتان هما:
١ - الدية.
٢ - التوجيه.
الجزئية الأولى: الدية:
إذا كان العضو المقطوع أنفا أو أذنا وجبت فيه الدية مطلقا سواء كان مشلولا قبل القطع أم سليما.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه وجوب الدية بقطع الأذن أو الأنف ولو كان مشلولا: أن الفائدة بالشكل وقد زال بالقطع.
الجزء الثاني: إذا لم يكن العضو المقطوع أنفا ولا أذنا:
وفيه جزئيتان هما:
١ - إذا كان قبل القطع مشلولا.
٢ - إذا لم يكن قبل القطع مشلولا.
الجزئية الأولى: إذا كان العضو المقطوع قبل القطع مشلولا:
وفيها فقرتان هما:
١ - ما يجب فيه.
٢ - التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان الواجب:
إذا كان العضو المقطوع قبل القطع مشلولا كان الواجب فيه حكومة، سواء أعيد أم لم يعد.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه كون الواجب في العضو المشلول حكومة: أنه ناقص المنفعة أو معدومها فلا يكون للدية فيه مقابل.

2 / 79