525

Al-Mutala' Ala Daqaiq Zad Al-Mustanqi' (Fiqh of Jinayat and Hudud)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

الجزئية الأولى: بيان من يكون له الخيار:
الذي له الخيار في أصول الدية هو من تلزمه الدية.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه جعل الخيار لمن تلزمه الدية في دفعها من أحد أصولها: أنها واجبة على التخيير فتبرأ الذمة بأحد أنواعها كخصال الكفارة.
الجزء الثالث: دفع الدية من أكثر من أصل:
وفيه جزئيتان هما:
١ - حكم الدفع.
٢ - التوجيه.
الجزئية الأولى: حكم الدفع:
لم أر من تعرض لذلك، والذي يظهر - والله أعلم - الجواز.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه جواز دفع الدية من أكثر من أصل ما يأتي:
١ - أنه أيسر في الأداء.
٢ - أنه لا محذور فيه.
٣ - أنه لا فرق بين دفع الكل من أحد الأصول أو دفع البعض منه.
الجزء الرابع: تقرير الدية من أحد الأصول:
وفيه جزئيتان هما:
١ - حكمه.
٢ - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان الحكم:
الذي يظهر - والله أعلم - أن ذلك يجوز.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه تقرير الدية من أحد الأصول ما يأتي:
١ - أن الواجب يتأدى بأي واحد منها كما تقدم.

2 / 48