526

Al-Mutala' Ala Daqaiq Zad Al-Mustanqi' (Fiqh of Jinayat and Hudud)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

٢ - أن المصلحة قد تقتضي ذلك، لاستقرار الأمور وقطع النزاع، ومنع الخصومات.
الأمر الثاني: اعتبار القيمة:
وفيه جانبان هما:
١ - المراد باعتبار القيمة.
٢ - الاعتبار للقيمة.
الجانب الأول: المراد باعتبار القيمة:
وفيه جزءان هما:
١ - بيان المراد بالاعتبار.
٢ - المثال.
الجزء الأول: بيان المراد بالاعتبار:
المراد باعتبار القيمة: تساوي قيم أصول الدية بأن تكون قيمتها سواء.
الجزء الثاني: المثال:
مثال تساوي قيم أصول الدية كما يلي:
الاْصل - القيمة
١٠٠ مائة بعير - ١٢٠٠٠ اثنا عشر ألفا
٢٠٠ مائتا بقرة - ١٢٠٠٠ اثنا عشر ألفا
٢٠٠٠ ألفا شاة - ١٢٠٠٠ اثنا عشر ألفا
١٠٠٠ ألف دينار - ١٢٠٠٠ اثنا عشر ألفا
٢٠٠ مائتا حُلة - ١٢٠٠٠ اثنا عشر ألفا
الجانب الثاني: اعتبار القيمة:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ولا اعتبار للقيمة بل السلامة.
الكلام في هذا الجانب في جزأين هما:

2 / 49