524

Al-Mutala' Ala Daqaiq Zad Al-Mustanqi' (Fiqh of Jinayat and Hudud)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

الجزء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزئية الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - أن الإبل هي الأصل.
الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح اعتبار الإبل هي الأصل في الدية ما يأتي:
١ - أنها منضبطة لا تختلف باختلاف الزمان والمكان.
٢ - أن التغليظ والتخفيف لا يكون إلا بها.
الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة الأقوال الأخرى:
أجيب عن وجهة الأقوال الأخرى بحملها على التقويم بدليل قول عمر: ألا إن الإبل قد غلت. حيث علل تحديد مقادير الأنواع الأخرى بغلاء الإبل.
الجانب الثاني: الخيار فى الأصول:
وفيه أربعة أجزاء هي:
١ - معنى الخيار.
٢ - من يكون له الخيار
٣ - دفع الدية من أكثر من أصل.
٤ - تقرير الدية من أحد الأصول.
الجزء الأول: معنى الخيار:
الخيار في الأصول: أن تؤدي الدية من أي واحد منها.
الجزء الثاني: من يكون له الخيار:
وفيه جزئيتان هما:
١ - بيان من يكون له الخيار.
٢ - التوجيه.

2 / 47