512

Al-Mutala' Ala Daqaiq Zad Al-Mustanqi' (Fiqh of Jinayat and Hudud)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

الشيء الخامس: توجيه تأديب العصاة:
من أدلة مشروعية تأديب العصاة ما يأتي:
١ - أدلة الحدود والتعازير.
٢ - أن تأديبهم من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
٣ - أن عدم تأديبهم يؤدي إلى انتشار الفساد والإفساد وتخريب المجتمعات للإخلال بالأمن.
الشيء السادس: توجيه تأديب الأيتام الذين تحت الولاية:
من أدلة مشروعية تأديب الأيتام الذين تحت الولاية ما يأتي:
١ - حديث: (كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته) (١).
٢ - أن عدم تأديبهم تضييع لهم وإخلال بالولاية وذلك لا يجوز.
الفقرة الثانية: ضمان من يتعدى إليه التلف بالتأديب:
وفيها شيئان هما:
١ - مثال تعدى التلف بالتأديب.
٢ - الضمان.
الشيء الأول: مثال تعدي التلف بالتأديب:
من أمثلة ذلك أن تؤدب الحامل فيتلف ولدها.
الشيء الثاني: الضمان:
وفيه نقطتان هما:
١ - الضمان.
٢ - التوجيه.
النقطة الأولى: الضمان:
إذا تلف الحمل بتأديب أمه وجب ضمانه.

(١) صحيح البخاري، حديث رقم (٨٩٣).

2 / 35