511

Al-Mutala' Ala Daqaiq Zad Al-Mustanqi' (Fiqh of Jinayat and Hudud)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

الشيء الأول: توجيه تأديب الولد:
من أدلة تأديب الولد ما يأتي:
١ - قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا﴾ (١).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها أمرت بوقاية الأهل من النار والأولاد من الأهل، والتأديب من أسباب الوقاية فيكون مشروعا.
٢ - قوله ﷺ: (مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر) (٢).
الشيء الثاني: توجيه تأديب التلميذ:
وجه تأديب التلميذ: أن التلميذ قد لا يلتزم، والالتزام واجب فيؤدب حتى يلتزم؛ لأن الوسيلة لها حكم الغاية، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
الشيء الثالث: توجيه تأديب الزوجة:
من أدلة مشروعية تأديب الزوجة ما يأتي:
١ - قوله تعالى: ﴿وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ﴾ (٣).
٢ - قوله ﷺ: (وليضربها ضربا غبر مبرح) (٤).
الشيء الرابع: توجيه تأديب المملوك:
وجه تأديب المملوك: أنه قد لا يلتزم من غير ضرب فيباح ضربه حتى يلتزم.

(١) سورة التحريم، الآية: [٦].
(٢) سنن أبي داود، كتاب الصلاة، باب متى يؤمر الغلام بالصلاة/ ٤٩٥.
(٣) سورة النساء، الآية: [٣٤].
(٤) صحيح مسلم، كتاب الحج، باب حجة النبي ﷺ ١٤٧/ ١٢١٨.

2 / 34