510

Al-Mutala' Ala Daqaiq Zad Al-Mustanqi' (Fiqh of Jinayat and Hudud)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

الشيء الأول: حالات انتفاء الضمان:
ينتفي الضمان بالتأديب إذا تحققت الشروط الآتية:
١ - وجود مقتضي التأديب من ترك للمأمور أو فعل للمحظور.
٢ - قبول محل التأديب للتأديب بأن يفهم الهدف من التأديب ويستفيد منه.
٣ - أن يكون الهدف التأديب وليس الانتقام والانتصار للنفس.
٤ - ثبوت الولاية على محل التأديب.
٥ - انتفاء الزيادة في التأديب.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه انتفاء الضمان بالتلف إذا تحققت الشروط: أن التأديب حينئذٍ يكون مأذونا فيه والإذن ينافي الضمان.
الجزئية الخامسة: أنواع التأديب بالنسبة لمحله:
وفيها فقرتان هما:
١ - بيان الأنواع.
٢ - التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان الأنواع:
من أنواع التأديب بالنسبة لمحله ما يأتي:
١ - تأديب الولد.
٢ - تأديب التلميذ.
٣ - تأديب الزوجة.
٤ - تأديب المملوك.
٥ - تأديب العصاة.
٦ - تأديب اليتيم.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وفيها ستة أشياء هي:

2 / 33