513

Al-Mutala' Ala Daqaiq Zad Al-Mustanqi' (Fiqh of Jinayat and Hudud)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

النقطة الثانية: التوجيه:
وجه ضمان الحمل إذا تلف بتأديب أمه ما يأتي:
١ - ما ورد أن عمر ﵁ طلب امرأة حاملا فأسقطت فضمن ولدها (١).
٢ - أن الحمل لا ذنب له فيكون إتلافه ظلما وعدوانا وذلك يوجب الضمان.
المسألة الخامسة: مسؤولية الضمان:
وفيه ثلاثة فروع هي:
١ - المسؤولية بين المباشر والمتسبب.
٢ - المسؤولية بين العاقلة والجاني.
٣ - مسؤولية إتلاف الرقيق.
الفرع الأول: المسؤولية بين المباشر والمتسبب:
وفيه أمران هما:
١ - بيان المراد بالمباشر والمتسبب.
٢ - مسؤولية الضمان.
الأمر الأول: بيان المراد بالمباشر والمتسبب:
وفيه جانبان هما:
١ - بيان المراد بالمباشر والمتسبب.
٢ - الأمثلة.
الجانب الأول: بيان المراد بالمباشر والمتسبب:
وفيه جزءان هما:
١ - بيان المراد بالمباشر.
٢ - بيان المراد بالمتسبب.
الجزء الأول: بيان المراد بالمباشر:
المباشر: من يكون الإتلاف بفعله.

(١) مصنف عبد الرزاق، كتاب العقول، باب من أفزعه السلطان ٩/ ٤٥٨/ ٨٠٨١٠.

2 / 36