497

Al-Mutala' Ala Daqaiq Zad Al-Mustanqi' (Fiqh of Jinayat and Hudud)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

١ - أن الاستعداء بحق مأذون فيه والإذن ينافي الضمان.
٢ - أن المستعدى عليه هو السبب في الاستعداء عليه فيكون هو الجاني على نفسه فلا يستحق الضمان.
الشيء الثاني: إذا تعدى التلف المستعدى عليه:
وفيه نقطتان هما:
١ - المثال.
٢ - الضمان.
النقطة الأولى: الأمثلة:
من أمثلة تعدي التلف بالاستعداء إلى غير المستعدى عليه ما يأتي:
١ - أن يكون المستعدى عليه امرأة حاملًا فتسقط.
٢ - أن يفزع بعض أهل المستعدى عليه فيموت.
النقطة الثانية: الضمان:
وفيها قطعتان هما:
١ - ضمان المستعدى عليه.
٢ - ضمان من تعدى التلف بالاستعداء إليه.
القطعة الأولى: ضمان المستعدى عليه:
وقد تقدم ذلك فيما إذا لم يتعد التلف بالاستعداء المتعدى عليه.
القطعة الثانية: ضمان من تعدى التلف بالاستعداء إليه:
وفيها شريحتان هما:
١ - الضمان.
٢ - التوجيه.
الشريحة الأولى: الضمان:
إذا تعدى التلف بالاستعداء إلى غير المستعدى عليه وجب ضمانه.

2 / 20