496

Al-Mutala' Ala Daqaiq Zad Al-Mustanqi' (Fiqh of Jinayat and Hudud)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

الجزء الثالث: وجوب الدية بسبب الاستعداء:
وفيه جزئيتان هما:
١ - إذا كان الاستعداء بحق.
٢ - إذا كان الاستعداء بغير حق.
الجزئية الأولى: إذا كان الاستعداء بحق:
وفيها فقرتان هما:
١ - الأمثلة.
٢ - الضمان.
الفقرة الأولى: الأمثلة:
من أمثلة الاستعداء بحق ما يأتي:
١ - أن يكون المستعدى عليه متعديًا على حق من حقوق المستعدى.
٢ - أن يكون المستعدى عليه مماطلًا.
٣ - أن يكون المستعدى عليه جاحدًا.
٤ - أن تكون المستعدى عليها ناشزًا.
الفقرة الثانية: الضمان:
وفيها شيئان هما:
١ - إذا لم يتعد التلف المستعدى عليه.
٢ - إذا تعدى التلف المستعدى عليه.
الشيء الأول: إذا لم يتعد التلف المستعدى عليه:
وفيه نقطتان هما:
١ - الضمان.
٢ - التوجيه.
النقطة الأولى: الضمان:
إذا كان الاستعداء بحق فلا ضمان عليه للمستعدى عليه.
النقطة الثانية: التوجيه:
وجه عدم ضمان المستعدى عليه إذا كان الاستعداء عليه بحق ما يأتي:

2 / 19