498

Al-Mutala' Ala Daqaiq Zad Al-Mustanqi' (Fiqh of Jinayat and Hudud)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

الشريحة الثانية: التوجيه:
وجه ضمان من تعدى التلف بالاستعداء إليه ما يأتي:
١ - ما ورد أن عمر ﵁ طلب امرأة حاملًا فأسقطت فضمنه (١).
٢ - أن من تعدى التلف إليه لا ذنب له فيكون تلفه بغير حق فيجب ضمانه.
الجزئية الثانية: إذا كان الاستعداء بغير حق:
وفيها فقرتان هما:
١ - المثال.
٢ - الضمان.
الفقرة الأولى: المثال:
من أمثلة الاستعداء بغير حق ما يأتي:
١ - أن يدعي شخص على آخر حقًا له وهو كاذب ويستعدي الشرطة عليه فيتلف.
٢ - أن يدعي رجل على امرأة أنها زوجته وهو كاذب ويستعدي الشرطة عليها فتتلف.
٣ - أن يدعي شخص على آخر سرقة وهو كاذب ويستعدي عليه الشرطة فيتلف.
الفقرة الثانية: الضمان:
وفيها ثلاثة أشياء هي:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.

(١) مصنف عبد الرزاق، كتاب العقول، باب من أفزعه السلطان ٩/ ٤٥٨/ ١٨٠٨١٠.

2 / 21