Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
المختصر الصغير في الفقه
ایډیټر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
خپرندوی
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۳۳ ه.ق
د خپرونکي ځای
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
Abdullah ibn Abd al-Hakam (d. 214 / 829)المختصر الصغير في الفقه
ایډیټر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
خپرندوی
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۳۳ ه.ق
د خپرونکي ځای
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
تشأ لصاحب السفل العلو، ابني السفل وامنع منه صاحبه حتى يستوفي ما أنفقت بمنزلة الرهن(١).
قال عبد الله: وليس للرجل أن يفتح على جاره في جداره كوة يشرف عليه، وأما كوى الضوء العالية فلا بأس بها(٢).
قال أبو حنيفة: لا يمنع من أن يفتح في جداره ما أحب، والشرف حرام عليه(٣).
قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة(٤).
قال عبد الله: ولا ينبغي للرجل أن يمنع جاره أن يغرز خشبة في جداره، ولا يقضى بذلك عليه(٥).
ولا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ، وهي آبار الماشية تبدأ أهلها ويكون للناس الفضل، ولو منع الفضل لمنعوا الكلأ؛ لأن أحداً لا يرعى ولا يحد ولا يمنع نفع بئر؛ وذلك الرجل ينهار بئر جاره ويكون في بئره فضل عن نفسه، فيخاف على بئر جاره، ينهى أن يمنع جاره أن يسقي
(١) ((بدائع الصنائع)) (٢٦٤/٦)، و((المبسوط)) السرخسي (١٧/ ٩٢).
(٢) ((المدونة)) (٤٠٨/٣)، (٤٧٤/٤).
(٣) ((بدائع الصنائع)) (٢٦٤/٦)، و((الهداية)) (١٠٩/٣)، و((المبسوط)) للسرخسي (٩١/١٧)، و((الاختيار)) (٧٧/٢).
(٤) ((المجموع)) (٤١١/١٣).
(٥) ((المدونة)) (٤٤٢/٣).
386