Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
المختصر الصغير في الفقه
ایډیټر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
خپرندوی
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۳۳ ه.ق
د خپرونکي ځای
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
Abdullah ibn Abd al-Hakam (d. 214 / 829)المختصر الصغير في الفقه
ایډیټر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
خپرندوی
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۳۳ ه.ق
د خپرونکي ځای
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
فضلاً حتى يصلح بئره(١).
قال الشافعي: له أن يمنعه من الزرع، وليس له أن يمنعه في الماشية والناس(٢).
قال عبد الله: وليس للبئر حريم إلا على الاجتهاد، فيباعد عنه الضر ولا يمنعهم مما لا يضر به(٣).
قال أبو حنيفة: حريم البئر العادية ستون ذراعاً(٤).
وإذا غرت الأمة من نفسها فتزوجت حراً، أو اشترى رجلٌ جاريةً فولدتا جميعاً ثم استحقتا، فإن السيد يأخذ أمته ويكون الولد لأيهم نفسهم يوم استحقوا على أبيهم(٥).
وما أفسدت المواشي من الزرع بالحوائط بالليل، فضمان ذلك على أهلها نهاراً فلا شيء عليهم فيه؛ لأن على أهل الأموال حوصها بالنهار(٦).
(١) ((الموطأ)) (٧٤٤/٢، ٧٤٥)، و((المدونة)) (٤٤٢/٣، ٤٦٩/٤)، و((البيان والتحصيل)) (٢٦٨/١٠).
(٢) ((الأم)) (٥٠/٤)، و((مختصر المزني)) (ص ٢٣٢)، و((الحاوي الكبير)) (٥٠٦/٧)، و((المجموع)) (٢٣٩/١٥).
(٣) ((المدونة)) (٤٦٨/٤).
(٤) ((المبسوط)) (٥٨٤/٤، ٥٨٧)، و((بدائع الصنائع)) (١٩٥/٦)، و((الهداية)) (٣٨٥/٤)، و((المبسوط)) السرخسي (٢٣/١٦٢)، و((الاختيار)) (٣/٦٨).
(٥) ((الموطأ)) (٧٤١/٢)، و((البيان والتحصيل)) (٧٤/٥)، و((الاستذكار)) (٧/١٧٦).
(٦) ((الموطأ)) (٧٤٧/٢)، و((البيان والتحصيل)) (٢١٠/٩)، و((بداية المجتهد)) (٤/١٠٧)، و((الاستذكار)) (٧/٢٠٦)، و((التمهيد)) (١١/٨٣).
387