385

Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh

المختصر الصغير في الفقه

ایډیټر

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

خپرندوی

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

ژانرونه
Maliki jurisprudence
سیمې
مصر

قال عبد الله: ومن اشترى داراً ثم استغلها حيناً فاستحقت، فلا شيء لمستحقها في غلتها(١).

قال الشافعي: غلة الدار كلها للمستحق(٢).

قال عبد الله: ومن أحيا أرضاً ميتة فهي له، وذلك في فيافي الأرض والصحاري، وحيث لا يتشاح الناس، وإحياء الأرض جر العيون وحفر الآبار والبنيان(٣).

قال أبو حنيفة: إن أحياها بأمر الحاكم فهي له(٤).

قال الشافعي رضي الله عنه: الموات كل أرض لم يعلم لها مالك في الجاهلية ولا في الإسلام(٥).

قال عبد الله: وإذا كان لرجلٍ سفل ولآخر علو، فإصلاح السفل حتى تسعف على صاحب السفل(٦).

قال أبو حنيفة: يقال لصاحب السفل: عليك البناء إن شئت وإن لم

  1. ((المدونة)) (١٩٧/٤).

  2. ((الأم)) (٤/٤)، و((مختصر المزني)) (ص ٢١٦)، و((الحاوي الكبير)) (٧/١٦٠).

  3. ((الموطأ)) (٢/٧٤٣)، و((المدونة)) (٤/٤٧٣)، و((الاستذكار)) (٧/١٨٣).

  4. ((بدائع الصنائع)) (٦/١٩٤)، و((الهداية)) (٤/٣٨٣)، و((المبسوط)) للسرخسي (٢٣/١٦٧)، و((الاختيار)) (٣/٦٦).

  5. ((الأم)) (٤/٤٢)، و((مختصر المزني)) (ص ٢٢٩)، و((الحاوي الكبير)) (٧/٤٧٤)، و((المجموع)) (١٥/٢٠٦).

  6. ((البيان والتحصيل)) (٩/١٧٨).

385