Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
المختصر الصغير في الفقه
ایډیټر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
خپرندوی
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۳۳ ه.ق
د خپرونکي ځای
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
Abdullah ibn Abd al-Hakam (d. 214 / 829)المختصر الصغير في الفقه
ایډیټر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
خپرندوی
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۳۳ ه.ق
د خپرونکي ځای
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
خاصة، فإن نكل استحلف المطلوب فإن حلف برئ، وإن نكل ثبت عليه الحق(١).
قال أبو حنيفة: لا يقضى باليمين مع الشاهد، والأموال وغيرها سواء(٢).
قال الشافعي: إن نكل المطلوب قيل لصاحب الحق: احلف، بعد نكول يكون، فإن حلف استحق الحق(٣).
قال عبد الله: ويحلف الصبي مع الشاهد إذا كبر(٤).
قال أبو حنيفة: لا يحلف مع الشاهد(٥).
قال عبد الله: ويقبل شهادة القوم الذين يلقون اللصوص عليهم، إذا كانوا عدولاً في حد الحرابة(٦).
قال أبو حنيفة: من شهد على لصوص لنفسه فلا يجوز، وإن شهد لغيره وکان عدلاً فهو جائز(٧).
(١) ((الموطأ)) (٧٢١/٢)، و((المدونة)) (٢٤/٤)، و((البيان والتحصيل)) (٢٥٥/١٤)، و((بداية المجتهد)) (٤٦٧/٢)، و((الاستذكار)) (١١٦/٧).
(٢) ((المبسوط)) السرخسي (١١٨/١٦)، و«الهداية)) (١١٦/٣)، و((الاختيار)) (١١١/٢)، و((بدائع الصنائع)) (٢٢٥/٦).
(٣) ((الأم)) (١٠١/٧، ٣٩)، و((مختصر المزني)) (ص ٤١٨)، و((الحاوي الكبير)) (١٣٢/١٧)، و((روضة الطالبين)) (٤٣/١٢)، و((المجموع)) (١٥٨،١٥٩/٢٠).
(٤) ((المدونة)) (٢٨/٤)، و((البيان والتحصيل)) (٥٠٦/١٠)
(٥) ((بدائع الصنائع)) (١٠/٣).
(٦) ((المدونة)) (٥٥٦/٤)، و((بداية المجتهد)) (٢٤١/٤).
(٧) ((المبسوط)) السرخسي (١٢٢/١٦)، و((بدائع الصنائع)) (٢٧٢/٦)، و((الهداية)) =
374