374

Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh

المختصر الصغير في الفقه

ایډیټر

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

خپرندوی

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

ژانرونه
Maliki jurisprudence
سیمې
مصر

خاصة، فإن نكل استحلف المطلوب فإن حلف برئ، وإن نكل ثبت عليه الحق(١).

قال أبو حنيفة: لا يقضى باليمين مع الشاهد، والأموال وغيرها سواء(٢).

قال الشافعي: إن نكل المطلوب قيل لصاحب الحق: احلف، بعد نكول يكون، فإن حلف استحق الحق(٣).

قال عبد الله: ويحلف الصبي مع الشاهد إذا كبر(٤).

قال أبو حنيفة: لا يحلف مع الشاهد(٥).

قال عبد الله: ويقبل شهادة القوم الذين يلقون اللصوص عليهم، إذا كانوا عدولاً في حد الحرابة(٦).

قال أبو حنيفة: من شهد على لصوص لنفسه فلا يجوز، وإن شهد لغيره وکان عدلاً فهو جائز(٧).

(١) ((الموطأ)) (٧٢١/٢)، و((المدونة)) (٢٤/٤)، و((البيان والتحصيل)) (٢٥٥/١٤)، و((بداية المجتهد)) (٤٦٧/٢)، و((الاستذكار)) (١١٦/٧).

(٢) ((المبسوط)) السرخسي (١١٨/١٦)، و«الهداية)) (١١٦/٣)، و((الاختيار)) (١١١/٢)، و((بدائع الصنائع)) (٢٢٥/٦).

(٣) ((الأم)) (١٠١/٧، ٣٩)، و((مختصر المزني)) (ص ٤١٨)، و((الحاوي الكبير)) (١٣٢/١٧)، و((روضة الطالبين)) (٤٣/١٢)، و((المجموع)) (١٥٨،١٥٩/٢٠).

(٤) ((المدونة)) (٢٨/٤)، و((البيان والتحصيل)) (٥٠٦/١٠)

(٥) ((بدائع الصنائع)) (١٠/٣).

(٦) ((المدونة)) (٥٥٦/٤)، و((بداية المجتهد)) (٢٤١/٤).

(٧) ((المبسوط)) السرخسي (١٢٢/١٦)، و((بدائع الصنائع)) (٢٧٢/٦)، و((الهداية)) =

374