373

Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh

المختصر الصغير في الفقه

ایډیټر

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

خپرندوی

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

ژانرونه
Maliki jurisprudence
سیمې
مصر

إذا رأوها قبل أن يتفرقوا ويشهدوا على شهادتهم(١).

قال أبو حنيفة: لا تجوز شهادة الصبيان في شيء من الأشياء البتة(٢).

قال الشافعي: مثل قول أبي حنيفة في الصبيان: لا تجوز شهادتهم(٣).

قال عبد الله: وإذا تداعى رجلان شيئاً، فأتى هذا بشاهدٍ وهذا بشاهد، فكان ذلك الشيء في أيديهما، فيؤخذ بأعدل الشهداء، فإن تكافئوا سقطت الشهادة وقسم بينهما بعد أيمانهما(٤).

قال أبو حنيفة: لا يلتفت إلى الشهادة، ويقر الشيء في أيديهما(٥).

قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة(٦).

قال عبد الله بن عبد الحكم: ويقضي اليمين مع الشاهد في الأموال

  1. ((الموطأ)) (٧٢٦/٢)، و((المدونة)) (٢٦/٤)، و((البيان والتحصيل)) (٤٧٦/٩)، و((بداية المجتهد)) (٢٤٦/٤)، و((الاستذكار)) (١٢٤/٧).

  2. ((المبسوط)) الشيباني (٥٧٢/٤)، و((المبسوط)) السرخسي (١٣٦/١٦)، و((بدائع الصنائع)) (٢٦٦/٦).

  3. ((الأم)) (٥١/٧)، و((مختصر المزني)) (ص ٤١٤)، و((الحاوي الكبير)) (٥٩/١٧)، و((المجموع)) (٢٠/٢٥٠).

  4. ((المدونة)) (٤٦/٤)، و((البيان والتحصيل)) (٧١/١٠).

  5. ((الهداية)) (١٧٢/٣)، و((المبسوط)) للسرخسي (٨٣/١٧)، و((الاختيار)) (١١٨/٢)، و((بدائع الصنائع)) (٢٣٢،٢٥٥/٦).

  6. ((الأم)) (٢٥٦/٦)، و((مختصر المزني)) (ص ٢٠٤)، و((الحاوي الكبير)) (٣٨٥/٦)، و((المجموع)) (٢٠١/٢٠، ١٩٣).

373