375

Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh

المختصر الصغير في الفقه

ایډیټر

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

خپرندوی

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

ژانرونه
Maliki jurisprudence
سیمې
مصر

قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة(١).

قال عبد الله: وشهادة رجلين على شهادة رجلٍ أو رجلين في حق أو حقوق جائز(٢)، والله أعلم.

***

= (١٢٢/٣)، و((الاختيار)) (١٤٧/٢).

(١) ((مختصر المزني)) (٣١٠/١)، و((الحاوي الكبير)) (٣٢٧/١٧، ٣٣٣)، و((المجموع)) (٢٠ / ٢٣٢).

(٢) ((المدونة)) (٥٤٢/٤)، و((البيان والتحصيل)) (٤٣٨/٩).

375