333

Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh

المختصر الصغير في الفقه

ایډیټر

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

خپرندوی

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

ژانرونه
Maliki jurisprudence
سیمې
مصر

أنصباؤهم من الدية، ويضرب القاتل مائة، ويحبس سنة(١).

قال أبو حنيفة: لا يضرب القاتل مائة ولا يحبس سنة.

قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة.

قال عبد الله: وإذا عفا أهل الدم عنه، فذلك جائز، ويضرب مائة ويحبس سنة(٢).

قال الشافعي: لا يضرب القاتل ولا يحبس.

***

(١) ((الموطأ)) (٤٤٧/٢، ٨٧٤)، و((المدونة)) (٦٣٣/٤)، و((البيان والتحصيل)) (٤٩٦/١٥)، (١٦/ ٣٧٣)، و((بداية المجتهد)) (١٨٦/٤)، و((الاستذكار)) (١٨١/٨).

(٢) المرجع السابق.

333