Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
المختصر الصغير في الفقه
ایډیټر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
خپرندوی
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۳۳ ه.ق
د خپرونکي ځای
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
Abdullah ibn Abd al-Hakam (d. 214 / 829)المختصر الصغير في الفقه
ایډیټر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
خپرندوی
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۳۳ ه.ق
د خپرونکي ځای
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
ولا في الجراح(١)، ولا فيمن قتل بين الصفين(٢)، ولا فيمن وجد قتيلاً في محلة قومه(٣).
قال الشافعي: في ذلك كله القسامة(٤).
قال عبد الله: ويجوز عفو الرجل عن دمهِ إذا قُتِل عمداً(٥)، إلا أن يكون قتله قتل غيلة(٦)، ولا يجوز عفوه في الخطأ، إلا أن يكون ذلك بحمله ثلثه أو ما حمله الثلث منه(٧).
قال أبو حنيفة: العفو إنما هو وصية العاقلة؛ فذلك جائز، ولا يجوز وصية الوارث القاتل ولا ميراث له، ولا عفو للبنات مع البنين(٨).
قال الشافعي: يجوز عفو البنات.
قال عبد الله: وإذا رحل من البنين فلا سبيل إلى الدم، وكان لمن بقي
(١) ((المدونة)) (٦٤٣/٤)، و((البيان والتحصيل)) (١٩/١٦).
(٢) في الأصل: ((النصين))، والصواب ما أثبتناه.
(٣) ((الموطأ)) (٢/ ٨٧٧)، و((الاستذكار)) (١٥٣/٨)، و((البيان والتحصيل)) (١٥/ ٤٥٤).
(٤) ((الأم)) (٩٨/٦)، و((مختصر المزني)) (ص ٣٥٨)، و((الحاوي الكبير)) (١١/١٣).
(٥) ((الموطأ)) (٤٤٧/٢)، و((الاستذكار)) (١٧٨/٨، ١٨١)
(٦) ((الموطأ)) (٨٧١/٢)، و((المدونة)) (٦٥٣/٤)، و((البيان والتحصيل)) (٣٧٠/١٦)، و((الاستذكار)) (١٥٥/٨).
(٧) ((الموطأ)) (٨٥١/٢)، و((المدونة)) (٦٦٠/٤)، و((الاستذكار)) (٥٧/٨).
(٨) ((الحجة)) (٣٧٠/٤)، و((المبسوط)) السرخسي (٤٦/٣٠)، و((بدائع الصنائع)) (٣٣٩/٧)، و((الهداية)) (٤١٣/٢، ٤٧٢)، و((الاختيار)) (١١٦/٥).
332