Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
المختصر الصغير في الفقه
ایډیټر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
خپرندوی
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۳۳ ه.ق
د خپرونکي ځای
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
Abdullah ibn Abd al-Hakam (d. 214 / 829)المختصر الصغير في الفقه
ایډیټر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
خپرندوی
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۳۳ ه.ق
د خپرونکي ځای
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
وإن ادعوا أنه قتله خطأ حلفوا على ذلك، وكانت الدية(١) على عاقلة القاتل في ثلاث سنين، وأسنان الخطأ أخماساً؛ عشرون ابنة مخاض، وعشرون ابنة لبون، وعشرون ابن لبون، وعشرون حقة، وعشرون جذعة(٢).
قال عبد الله: ويحلف في القسامة بعد الصلاة، ويحلفون قياماً يجلب إلى مكة والمدينة وبيت المقدس، ومن وجبت عليه القسامة من أعمالها فلا يجلب إلى غيرها إلا من اليسير الأميال ونحو ذلك(٣).
والقسامة في الخطأ تقسم الخمسين يميناً للمدعين على قدر مواريثهم، ويحلف فيها رجلٌ واحدٌ وإن لم يوجد غيره، والمرأة إذا لم يوجد غيرها(٤).
قال الشافعي في المرأة: تحلف خمسين يميناً، وكان حقها من الدية ميراثها الثمن والربع(٥).
قال عبد الله: ولا قسامة في عبدٍ ولا وليدةٍ ولا بين أهل الكتاب(٦)،
(١) في المخطوط: «الدابة».
(٢) ((الأم)) (١٢٢/٦، ١٧٦/٧)، و((مختصر المزني)) (ص ٣٥٠)، و((الحاوي الكبير)) (٢٢٣/١٢)، و((المجموع)) (٤٠/١٩، ٤١).
(٣) ((المدونة)) (٥/٤)، و((التمهيد)) (٨٨/٢٢).
(٤) ((الموطأ)) (٨٨٢/٢)، و((الاستذكار)) (٢١٤/٨)، و((التمهيد)) (٢١٤/٢٣).
(٥) ((الأم)) (١٠١/٦)، و((مختصر المزني)) (ص ٣٥٩)، و((الحاوي الكبير)) (٣٩/١٣).
(٦) ((الموطأ)) (٤٥٩/٢)، و((المدونة)) (٦٤٦/٤)، و((البيان والتحصيل)) (١٥/١٦)، و ((الاستذكار)) (٢١٥/٨).
331