Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
المختصر الصغير في الفقه
ایډیټر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
خپرندوی
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۳۳ ه.ق
د خپرونکي ځای
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
Abdullah ibn Abd al-Hakam (d. 214 / 829)المختصر الصغير في الفقه
ایډیټر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
خپرندوی
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۳۳ ه.ق
د خپرونکي ځای
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
قال عبد الله: وفي النفس الدية مائة من الإبل على أهل البادية، وعلى أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الوَرِقِ اثني عشر ألف درهم(١).
قال أبو حنيفة: على أهل الوَرِقِ عشرة آلاف درهم(٢).
قال أحمد بن حنبل في الدية مثل قول أهل المدينة: مائة من الإبل، وألف دينار أو اثني عشر ألف درهم، أو من الشاة ألفا شاة، ويقال في البقر مائتا بقرة(٣).
قال إسحاق كما قال.
قال الشافعي: في الدية مائة من الإبل على ما جاء الخبر، فإن لم توجد الإبل أخذ من الورق قيمة الجناية يومها، كانت أقل من ألف دينار أو أكثر(٤).
(١) ((الموطأ)) (٤١٧/٢)، و((البيان والتحصيل)) (٤٣٥/١٥)، و((بداية المجتهد)) (٤/ ١٩٤)، و((الاستذكار)) (٣٨/٨)، و((التمهيد)) (٣٤١/١٧).
(٢) و((المبسوط)) السرخسي (١٣٤/٢٦)، و((المبسوط)) للشيباني (٤٥١/٤)، و((الآثار)) (٢٢١/١)، و((الحجة على أهل المدينة)) (٢٥٧/٤)، و((بدائع الصنائع)) (٢٥٤/٧)، و ((الهداية)) (٤٦١/٤)، و((الاختيار)) (٣٦/٥).
(٣) ((مسائل أحمد وإسحاق)) (٣٣٤٧/٧)، و((مسائل أحمد لابنه صالح)) (٣١١/٢)، و((الشرح الكبير)) (٩/ ٥٠٧).
(٤) ((الأم)) (١٢٣/٦)، و((مختصر المزني)) (ص ٣٥٠)، و((الحاوي الكبير)) (٢٢٦/١٢)، ((المجموع)) (١٩/ ٤٠).
334