Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
المختصر الصغير في الفقه
ایډیټر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
خپرندوی
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۳۳ ه.ق
د خپرونکي ځای
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
Abdullah ibn Abd al-Hakam (d. 214 / 829)المختصر الصغير في الفقه
ایډیټر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
خپرندوی
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۳۳ ه.ق
د خپرونکي ځای
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
قال عبد الله: ولا بأس من استأجر أجيراً يعمل له بدينه، فلا بأس بالنقد فيه إذا شرع في عمله(١)، ومن استأجر أجيراً إجارة مضمونة عليه، فلا بأس بالنقد فيه، ومن استأجر أجيراً بعينه فمات الأجير، حاسبه بقدر ما بقي من عمله، ومن استأجر إجارة مضمونة فمات فذلك في ماله.
قال أبو حنيفة: إذا مات انفسخت الإجارة(٢).
قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة(٣).
قال عبد الله: ومن قال: انسج لي هذا الثوب ولك نصفه، فلا خير في ذلك(٤).
قال أحمد بن حنبل في الحائك يعطي الثوب بالثلث والربع، قال: لا بأس بذلك(٥).
(١) ((المدونة)) (١٢٨/٤).
وجاء في البخاري (٢٢٦٣) من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: ((واستأجر النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر رجلاً من بني الدّيل، ثم من بني عبد بن عدي هادياً خريتاً - الخريت: الماهر بالهداية ..... )).
(٢) «الهداية)) (٢٤٧/٣)، و((بدائع الصنائع)) (٢٢٢/٤)، و((الاختيار لتعليل المختار)) (٦١/٢)، و((المبسوط)) السرخسي (٥/١٦).
(٣) ((الأم)) (١٢٤/٢)، و((مختصر المزني)) (ص ١٦٨)، و((الحاوي الكبير)) (٢٧٢/٤)، و ((المجموع)» (٨٤/١٥).
(٤) ((المدونة)) (٤٢٠/٣).
(٥) ((مسائل أحمد وإسحاق)) (٢٦٨٥/٦)، و((مسائل أحمد لابنه عبدالله)) (ص ٣٠٤)، =
323