322

Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh

المختصر الصغير في الفقه

ایډیټر

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

خپرندوی

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

ژانرونه
Maliki jurisprudence
سیمې
مصر

من معلوم، أو يكتري دابة بأجرة معلومة، يعربن شيئاً على أنه إن رضي كان ذلك العربون من الثمن والأجر، وإن كره لم يعد عليه، فهذا من أكل المال بالباطل(١).

ولا بأس بالبيع إلى الحصاد، أو إلى الجداد والعصر؛ لأنّ ذلك لا يختلف(٢).

قال أبو حنيفة: لا يجوز البيع إلى الجداد وإلى العصير.

قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة(٣).

قال عبد الله: ومن اشترى عبداً نصرانياً، فلا بأس أن يبيعه من نصراني(٤).

ولا بأس بالشركة في الرجلين يخرج هذا ذهباً وهذا مثلها(٥)، و الله أعلم و هو حسبي وكفى.

= لأنّ فيه إعراباً لفقد البيع؛ أي: إصلاحاً وإزالة فساد، وإمساكاً له لئلا يملكه آخر)»، كما في ((فيض القدير)) للمناوي (٣٣٢/٦).

(١) ((الموطأ)) (٦٠٩/٢)، و((الاستذكار)) (٢٨٧/٥)، و((بداية المجتهد» (١٨٠/٣)، و((التمهيد)) (١٧٦/٢٤).

(٢) ((المدونة)) (١٩٦/٣)، و((البيان والتحصيل)) (٨٤/٨)، (٤٥٠/١٥)، و((بداية المجتهد» (٢٠٣/٣).

(٣) ((الأم)) (٨٣/٣)، و((مختصر المزني)) (ص ١٨٣)، و((الحاوي الكبير)) (٨٩١/٥)، و((المجموع)) (٢١٩/٩).

(٤) ((المدونة)» (٣٠٠/٣)، و((البيان والتحصيل)) (٥١٣/٧).

(٥) ((المدونة)) (٥٩٣/٣)، و((البيان والتحصيل)) (٨/١٢)، و((بداية المجتهد)) (٣٧/٤).

322