Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
المختصر الصغير في الفقه
ایډیټر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
خپرندوی
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۳۳ ه.ق
د خپرونکي ځای
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
Abdullah ibn Abd al-Hakam (d. 214 / 829)المختصر الصغير في الفقه
ایډیټر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
خپرندوی
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۳۳ ه.ق
د خپرونکي ځای
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
قال إسحاق مثل ذلك.
قال عبد الله: ولا بأس بتعليم الغلام القرآن على الحذاق، ومعالجة الطبيب على البرء(١).
قال أبو حنيفة: لا يجوز تعليم القرآن ومشارطة الطبيب، وهذا من العذر(٢).
وقال الشافعي مثل قول أبي حنيفة في الطبيب(٣).
وأما الغلام فلا بأس أن يعلمه شهراً بشهر سنة بدينار، على أن يعطيه كل يوم درهم.
ومن اكترى داراً فمات المكري أو المكتري، فالكري لازم لهما جميعاً(٤).
قال أبو حنيفة: لا يجوز ذلك، ومن مات منهما انفسخ الكري(٥).
= ومسائل أحمد في الأموال برواية أبي داود (ص ٣).
(١) ((المدونة)) (٤٣٠/٣، ٤٣٣)، و((البيان والتحصيل)) (٤١١/٨)، و((بداية المجتهد)) (٤/٢٠).
(٢) ((المبسوط)) للسرخسي (٢٠٤/٣٠)، و((الهداية)) (٢٣٨/٣)، و((بدائع الصنائع)) (٤/١٩١)، و((الاختيار لتعليل المختار)) (٥٩/٢).
(٣) ((الأم)) (١٤٠/٢)، و((مختصر المزني)) (ص ٢٨١)، و((الحاوي الكبير)) (٤٠٥/٩)، و((المجموع)) (١٤/١٥).
(٤) ((المدونة)) (٤٨٢/٣).
(٥) ((المبسوط)) للسرخسي (٥/١٦)، و((بدائع الصنائع)) (٢٢٢/٤)، و((الهداية)) (٢٤٧/٣)، و((الاختيار)) (٢/٦١).
324