Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
المختصر الصغير في الفقه
ایډیټر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
خپرندوی
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۳۳ ه.ق
د خپرونکي ځای
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
Abdullah ibn Abd al-Hakam (d. 214 / 829)المختصر الصغير في الفقه
ایډیټر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
خپرندوی
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۳۳ ه.ق
د خپرونکي ځای
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
بالابنة أو لم يدخل بها، ومن تزوج امرأة فلا بأس أن يتزوج ابنتها إن لم يكن دخل بها، فإن دخل بها فلا يحل له ابنتها وإن لم يدخل بها، ولكنه ضمها أو قبلها فلا يتزوج ابنتها(١).
ولا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها(٢).
ولا يعقد المحرم لنفسه نكاحاً ولا يعقد لغيره(٣).
قال أبو حنيفة: لا بأس أن ينكح المحرم وينكح غيره.
قال عبد الله: وإذا تزوج الرجل بكراً فله أن يقيم عندها سبعاً دون نسائه، ويقيم عند الثيب ثلاثة، وإذا كان للرجل نساء فمرض فإن كان يقدر على الخروج إليهن في مرضه، فليعدل بينهن(٤).
ولا يكون صداق أقل من ربع دينار(٥).
= و((الاستذكار)) (٤٨٤/٥).
(١) ((الموطأ)) (٥٣٣/٢)، و((المدونة)) (١٩٤/٢)، و((النوادر والزيادات)) (٥٠٨/٤)، و ((الاستذكار)) (٤٥٧/٥، ٤٦٠).
(٢) ((الموطأ)) (٥٣٢/٢)، و((المدونة)) (٢٠٨/٢)، و((بداية المجتهد)» (٦٥/٣)، و((الاستذكار)) (٤٥١/٥)، و((التمهيد)» (٢٧٦/١٨).
(٣) ((الموطأ)) (٣٤٩/١)، و((المدونة)) (١١٩/٢)، و((البيان والتحصيل» (١٨/٤)، و((بداية المجتهد)) (٩٦/٢)، و((الاستذكار)) (١١٨/٤).
(٤) (الموطأ)) (٥٣٠/٢)، و((المدونة)) (١٨٩/٢، ١٩١)، و((النوادر والزيادات)) (٤/ ٦١١)، و((بداية المجتهد)) (٧٩/٣)، و((الاستذكار)) (٤٣٨/٥).
(٥) ((الموطأ)) (٥٤٥/٢)، و(«المدونة» (١٥٢/٢)، و((الاستذكار)) (٤١٠/٥، ٥٢٦)، و ((التمهيد)» (١١٥/٢١).
262