261

Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh

المختصر الصغير في الفقه

ایډیټر

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

خپرندوی

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

ژانرونه
Maliki jurisprudence
سیمې
مصر

قال الشافعي: لا بأس أن ينكحها إن أصابها(١).

قال أبو حنيفة: إن أصابها فلا بأس أن ينكحها إذا انقضت عدتها، وترثه ويرثها(٢).

قال عبد الله: ولا يجوز للرجل أن يتزوج امرأة ليحلها لزوجها، ولا تحل له [إلا](٣) بنكاح رغبة غير دُلْسَةٍ، يصيبها زوجُها ذلك النكاحُ، فإن لم يصبها فلا يحل لزوجها الرجعة عليها(٤).

قال الشافعي: النكاح جائز، ولكن لا تحل له البتة إن ينوي أن يحلها لزوجها(٥).

قال عبد الله: ومن طلق امرأته ثم اشتراها فلا يحل له وطئها حتى تنكح زوجاً غيره(٦)، ومن تزوج امرأة فلا يحل له أن ينكح أمها، دخل

(١) ((الأم)) (٢٤٩/٥)، و((مختصر المزني)) (ص ٣٢٩)، و((الحاوى الكبير)) (٢٨٦/١١)، و((المجموع)) (١٨/ ١٩١).

(٢) ((الحجة)) (١٨٥/٣، ١٩١).

(٣) ما بين المعقوفتين زيادة ليستقم بها المعنى.

(٤) ((الموطأ)) (٥٣١/٢)، و((النوادر والزيادات)) (٥٨٢/٤)، و((البيان والتحصيل)) (٣٨٥/٤)، و((بداية المجتهد)) (٨٧/٢)، و((الاستذكار)) (٤٤٤/٥)، و((التمهيد)) (٢١٩/١٣).

وجاء من حديث علي رضي الله عنه قال: ((لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له))، أخرجه أبو داود (٦٠٧٦)، والترمذي (١١١٩)، وابن ماجه (١٩٣٥)، وصححه العلامة الألباني في صحيح أبي داود.

(٥) ((الأم)) (٨٦/٥)، و((الحاوى الكبير)) (٣٣٢/٩)، و((المجموع)) (٢٤٩/١٦).

(٦) ((الموطأ)) (٥٣٨/٢)، و((المدونة)) (٢٣/٢)، و((البيان والتحصيل)) (١١٥/١٨)، =

261