Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
المختصر الصغير في الفقه
ایډیټر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
خپرندوی
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۳۳ ه.ق
د خپرونکي ځای
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
Abdullah ibn Abd al-Hakam (d. 214 / 829)المختصر الصغير في الفقه
ایډیټر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
خپرندوی
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۳۳ ه.ق
د خپرونکي ځای
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
قال الشافعي: ليس له على الولي غرم ولها الصداق، صداق مثلها إذا وطئها(١).
قال عبد الله: ولا يرد المرأة إذا تزوجت فوجدها زوجها عمياء أو سوداء، وليس على الولي أن يخبر بذلك، ولا يخبر بحدث إن كانت أحدثت، ولكن الرسل تسأل عنه(٢).
وإذا تزوج الرجل امرأة فاعترض عنها، فإنه يضرب له أجل سنة من يوم ترفعه، فإن أصابها وإلا فرق بينهما(٣).
ولا يخطب الرجل المرأة وهي في عدتها، ولا بأس بالتعريض، يقول: إني فيك لراغب وإني عليك لحريص، وما أشبه ذلك بالتعريض.
ومن تزوج امرأة في عدتها فإنه يفارقها حتى تنقضي عدتها ويتزوجها إن شاء(٤)، وإذا أصابها فلا ينكحها أبداً ويلحق به ولدها، وإن ماتت قبل أن يفارقها لم يرثها، وإن مات لم ترثه، ولها صداقها بما استحل منها(٥).
(١) ((الأم)) (٩١/٥)، و((مختصر المزني)) (ص ٢٧٧)، و((الحاوى الكبير)) (٣٤٤/٩)، و ((المجموع)) (٢٦٩/١٦).
(٢) ((الموطأ)) (٥٤٧/٢)، و((المدونة)) (١٤٣/٢)، و((البيان والتحصيل)) (٢٦٣/٤)، و((الاستذكار)) (٤٢١،٥٣٩/٥).
(٣) ((الموطأ)) (٥٨٥/٢)، و((المدونة)) (١٨٦/٢)، و((الاستذكار)) (١٩٢/٦).
(٤) ((الموطأ)) (٥٣٦/٢)، و((المدونة)) (٢٠/٢، ٢١)، و((الاستذكار)) (٤٧٣/٥).
(٥) ((الموطأ)) (٥٣٦/٢)، و((المدونة)) (٣٧،٢٣/٢)، و((بداية المجتهد)) (٧٠/٣)، و((الاستذكار)) (٢١٧/١٦، ٢٢٦،٢١٩).
260