263

Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh

المختصر الصغير في الفقه

ایډیټر

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

خپرندوی

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

ژانرونه
Maliki jurisprudence
سیمې
مصر

قال أبو حنيفة: لا يكون صداق أقل من أربعة دنانير أو عشر دراهم(١).

قال الشافعي: الصداق ما ترضى به الأهلون وما له قيمة، فإن قل فهو جائز(٢).

قال الأوزاعي أيضاً: الصداق ما تراضيا عليه الزوجان من قليل أو كثير(٣).

قال أحمد بن حنبل: الصداق ما تراضيا عليه الأهلون، وكره النكاح على القرآن، وقال: الناس يقولون على أن يعلمها، يضعونها على [غير](٤) هذا، وليس هذا في الحديث(٥).

قال إسحاق كما قال.

وقال إسحاق: إذا تزوجها على ما معه من القرآن جاز النكاح، وليسن

  1. ((المبسوط)) السرخسي (٦٦/٥، ٨٠)، و((بدائع الصنائع)) (٢٧٥/٢)، و((الهداية)) شرح البداية (١٩٨/١)، و((الاختيار لتعليل المختار)) (١٠١/٣).

  2. ((الأم)) (٦٣/٥)، و((مختصر المزني)) (ص ٢٨٠)، و((الحاوى الكبير)) (٣٩٢/٩)، و ((المجموع)) (٣٢٦/١٦).

  3. انظر ((الإشراف)) لابن المنذر (٣٥/٥).

  4. ما بين المعقوفتين زيادة من ((مسائل أحمد وإسحاق)) (١٥٠٥/٤).

  5. ((مسائل أحمد لابنه عبدالله)) (ص ٣٥١)، وللإمام أحمد روايتان فقال في موضع: ((أكرهه، وقال في موضع آخر: لا بأس أن يتزوج المرأة على أن يعلّمها سورة من القرآن))، انظر ((المغني)) (٨/٨، ٩، ١١)، و((الشرح الكبير)) (١١/٨).

213