Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
المختصر الصغير في الفقه
ایډیټر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
خپرندوی
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۳۳ ه.ق
د خپرونکي ځای
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
Abdullah ibn Abd al-Hakam (d. 214 / 829)المختصر الصغير في الفقه
ایډیټر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
خپرندوی
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۳۳ ه.ق
د خپرونکي ځای
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
قال أبو حنيفة: يعتق كله ويستسعى فيما بقي (١).
قال عبد الله: ولا يجوز بيع الولاء ولا هبته، والولاء لمن أعتق (٢)، ويرث الولاء الذكور من ولد الميت ولا يرثه النساء(٣).
وإذا تزوج العبدُ الحرة فولدت منه ثم عتق العبد جر الولاء إلى مواليه(٤)، وكذلك ابن الملاعنة المعتقة يكون ولاؤه لمواليها، فإن اعترف به أبوه جره إلى مواليه، وابن الملاعنة العربية إذا أقر به أبوه رجع إليه، وإن مات قبل ذلك كان ميراث عصبة للمسلمين(٥).
قال أبو حنيفة: يرثه عصبة أبيه (٦)، يرجع إليهم الولاء إذا لم يكن له أب.
قال عبد الله: وولاء ما أعتقته المرأة لها، وإن مات من أعتقته جرت
(١) ((الإشراف)) لابن المنذر (١٢٠/٨، ١٢٤-١٢٥).
(٢) ((الموطأ)) (٧٨٢/٢)، و((المدونة)) (٥٧٩/٢)، و((الاستذكار)) (٣٤٨/٧)، و((البيان والتحصيل)) (٩٢/١٥).
وأخرج مالك في ((الموطأ)) (٢/ ٧٨٢)، والبخاري (٢٥٣٥)، ومسلم (١٥٠٦)، عن ابن عمر رضي الله عنه قال: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته)).
(٣) ((الموطأ)) (٨٠٣/٢)، و((المدونة)) (٥٨٩/٢)، و((الاستذكار)) (٤٢٥/٧).
(٤) ((الموطأ)) (٧٨٢/٢)، و((المدونة)) (٥٨٠/٢)، و((البيان والتحصيل)) (٤٩٣/١٤)، و ((الاستذكار)) (٣٦٠/٧).
(٥) ((الموطأ)) (٧٨٢/٢)، و((المدونة)) (٥٨٠/٢)، و((الاستذكار)) (٣٦١/٧)، و ((التمهيد)» (٤٧/١٥).
(٦) هكذا في المخطوط، والصواب: ((أمه))، كما في ((الآثار)) (١٦٨/١)، و((المبسوط)) (٢٨٥/٤)، و((الحجة على أهل المدينة)) (٢٣٠/٤)، و((المبسوط)) السرخسي (١٩٨/٢٩)، و((الهداية)) (٥١١/٤)، و((الاختيار لتعليل المختار)) (٩٤/٥).
247