Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
المختصر الصغير في الفقه
ایډیټر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
خپرندوی
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۳۳ ه.ق
د خپرونکي ځای
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
Abdullah ibn Abd al-Hakam (d. 214 / 829)المختصر الصغير في الفقه
ایډیټر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
خپرندوی
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۳۳ ه.ق
د خپرونکي ځای
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
جائز أن يعتق إن شاء الله(١).
قال عبد الله: ويعتق على الرجل من قرابته إذا ملكهم الولد والوالدن والأخوة والأخوات من جميع الجهات، وولد الولد والجد والجدات بعدوا أم قربوا، ولا يعتق عم ولا عمة، ولا خال ولا خالة، ولا ابن الأخ إلا من نسب، ولا من رضاع(٢).
قال أبو حنيفة: يعتق عليه العم والخال وغير ذلك من كل ذي رحم محرم(٣).
قال الشافعي: ولا يعتق إلا الوالد وولد الولد وإن سفلوا، من البنين والبنات والأجداد وإن بعدوا(٤).
قال عبد الله: ويعتق عليه من سميت حين يملكهم بغير سلطان، ومن ملك بورث(٥) ذا قرابة له ممن يعتق عليه، فإنه لا يعتق عليه إلا قدر ما ورث منه فقط.
(١) ((المبسوط)) (١٩٨/٣)، و((المبسوط)) السرخسي (٣/٧)، و((بدائع الصنائع)) (١٠٩/٥) و((الهداية)) (٢٦٧/٢)، و((الاختيار)) (١٦٣/٣).
(٢) ((المدونة)) (٤٢٧/٢)، و((البيان والتحصيل)) (٣٤٣/١٤)، و((بداية المجتهد)) (١٥٣/٤).
(٣) ((المبسوط)) (١٩٩/٣)، و((المبسوط)) السرخسي (١٢٥/٧)، و((الاختيار لتعليل المختار)) (٢١/٤)، و((بدائع الصنائع)) (٤٩/٤)، و((الهداية)) (٥٣/٢).
(٤) ((الأم)) (٤/ ١٢٢)، و((مختصر المزني)) (ص ٤٣٠)، و((الحاوي الكبير)) (٧١/١٨)، و((روضة الطالبين)) (١٣٣/١٢)، و((المجموع)) (٩،٨/١٦).
(٥) في المخطوط: ((ورث)).
246