Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
المختصر الصغير في الفقه
ایډیټر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
خپرندوی
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۳۳ ه.ق
د خپرونکي ځای
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
Abdullah ibn Abd al-Hakam (d. 214 / 829)المختصر الصغير في الفقه
ایډیټر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
خپرندوی
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۳۳ ه.ق
د خپرونکي ځای
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة: لا يعتق عليه، ولكن يؤدب(١). قال عبد الله: ولا تجوز عتاقة المولى عليه(٢).
قال أبو حنيفة: عتاقة المولى عليه جائزة، وأحكام الله عليه جارية(٣). قال عبد الله: ولا يجوز عتاقة الغلام حتى يحتلم(٤)، وإذا حملت الجارية من رجل عليه دين لا وفاء له، فهي أم ولد ولا تباع في دينه(٥)، ولا يجوز في الرقاب الواجبة نصراني، ولا يهودي، ولا مدبر، ولا معتق إلى سنين، ولا أم ولد ولا أعمى ولا من يعتق عليه من القرابة إذا ملكهم(٦).
قال الشافعي: يجوز عتق المدبر والمعتق إلى سنين(٧).
قال أبو حنيفة: العتق جائزٌ ماض فيهم كلهم خلا ما سما الله في كتابه مؤمنة، فلا يجوز فيها إلا مؤمنة، كما سمى الله، وما أبهمه القرآن فهو
(١) ((الأم)) (٨/٧٤)، و((مختصر المزني)) (ص ٤٤٠)، و((الحاوي الكبير)) (١٨/٢٧٧).
(٢) ((الموطأ)) (٢/٧٧٦)، و((الاستذكار)) (٧/٣٣٤)، و((البيان والتحصيل)) (١٤/٤٦٩).
(٣) ((الحجة على أهل المدينة)) (٣/٤٤٠).
(٤) ((الموطأ)) (٢/٧٧٦)، و((الاستذكار)) (٧/٣٣٤)، و((البيان والتحصيل)) (١٤/٤٦٩).
(٥) ((الموطأ)) (٢/٧٧٦)، و((المدونة)) (٢/٥٤١)، و((الاستذكار)) (٧/٣٢٩)، و((بداية المجتهد)) (٤/١٧٦).
(٦) ((الموطأ)) (٢/٧٧٨)، و((المدونة)) (١/٥٩٦)، و((الاستذكار)) (٧/٣٤٣)، و((البيان والتحصيل)) (١٤/٤٧٩).
(٧) ((الأم)) (٥/٢٩٩)، و((مختصر المزني)) (ص ٤٠٠)، و((الحاوي الكبير)) (١٥/٣٢٧)، و((روضة الطالبين)) (٨/٢٨٨)، و((المجموع)) (١٧/٣٧٠).
245