Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
المختصر الصغير في الفقه
ایډیټر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
خپرندوی
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۳۳ ه.ق
د خپرونکي ځای
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
Abdullah ibn Abd al-Hakam (d. 214 / 829)المختصر الصغير في الفقه
ایډیټر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
خپرندوی
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۳۳ ه.ق
د خپرونکي ځای
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
ولاء موالي إن كان له إليها وورثتهم إن لم يكن له وارث غيرها بمنزلة العصبة، ومن أعتق عبداً له عن رجل فالولاء للرجل(١).
قال أبو حنيفة: ولاؤه للمعتِق إلا أن يكون أوصى بذلك ووكل، فأما من تطوع بعتق عن آخر، فالولاء للذي أعتق(٢).
قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة(٣).
قال عبد الله: ولاء السائبة لجماعة المسلمين، هم يرثونه ويعقلون عنه(٤).
قال الشافعي في ميراث السائبة: للذي أعتقه(٥).
قال أحمد بن حنبل في السائبة: يضع ماله حيث يشاء.
قال إسحاق مثل ذلك(٦).
(١) ((المدونة)) (٥٥٨/٢).
(٢) ((المبسوط)) (٢٠٠/٣)، و((الحجة على أهل المدينة)) (٣٤/٤)، و((المبسوط)) السرخسي (٩٩/٨)، و((بدائع الصنائع)) (٤/ ١٦١).
(٣) ((الأم)) (١٣٢/٤)، و((مختصر المزني)) (ص ٤٣٠)، و((الحاوي الكبير)) (٧٩/١٨)، و((المجموع)) (١٦/ ٤٢).
(٤) ((الموطأ)) (٧٨٥/٢)، و((المدونة)) (٥٥٨/٢)، و((البيان والتحصيل)) (٤٨٩/١٤)، و((الاستذكار)) (٣٦٧/٧)، و((التمهيد)) (٧٨/٣).
(٥) ((الأم)) (٢٠١/٤)، و((مختصر المزني)) (ص ٤٣١)، و((الحاوي الكبير)) (١٨/ ٨٧)، و ((روضة الطالبين)) (١٧٠/١٢)، و((المجموع)) (٤٤/١٦).
(٦) ((مسائل أحمد وإسحاق)) (٤٤٥٨/٨)، و((مسائل أحمد لابنه عبدالله)) (ص ٣٩٨)، و((المغني)) (٢٤٥/٧)، و ((الشرح الكبير)) (٢٤٩/٧).
248