Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
المختصر الصغير في الفقه
ایډیټر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
خپرندوی
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۳۳ ه.ق
د خپرونکي ځای
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
Abdullah ibn Abd al-Hakam (d. 214 / 829)المختصر الصغير في الفقه
ایډیټر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
خپرندوی
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۳۳ ه.ق
د خپرونکي ځای
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
قال عبد الله بن عبد الحكم: ومن أعتق شركاء له في عبد قوّم عليه قيمة العدل، إن كان له مال وأعطى شركاؤه حصصهم وعتق عليه وكان ولاؤه لمن أعتقه، وإن لم يكن له مال فقد عتق منه ما عتق، ويكون ما بقي رقيقاً لمن يملكه، فيكون له من نفسه بقدر ما فيه من الرق(١).
قال أبو حنيفة: لا يعتق بعضه ويرق بعضه، ولكن يستسعى(٢).
وقال سفيان الثوري مثل قول أبي حنيفة، والولاء للذي أعتق(٣).
قال عبد الله: وحاله في جراحه، وحدوده وطلاقه حال عبد(٤)، وإن مات فماله كله لمن له فيه الرق، وليس لمن أعتق نصفَه منه شيء(٥).
قال أبو حنيفة: إن مات دفع عنه السعاية التي وجب عليه من ماله إن كان له مال، وما بقي لمولاه الذي أعتق وهو حر، وإن كان له ورثة دفع إلى ورثته ما بقي من ماله(٦).
(١) ((الموطأ)) (٧٧٢/٢)، و((المدونة)) (٤١٩/٢)، و((الاستذكار)) (٣١١/٧).
(٢) ((المبسوط)) (٢٣٨/٤)، و((المبسوط)) السرخسي (١٠٣/٧)، و((الاختيار لتعليل المختار)) (٢٣/٤)، و((بدائع الصنائع)) (٨٧/٤)، و((الهداية)) (٣٠١/٢)، و((الإشراف)) (٨٣/٨).
(٣) انظر ((الإشراف)) لابن المنذر (٨٢/٨، ٨٥، ٨٧).
(٤) ((المدونة)) (٤٢١/٢).
(٥) ((المدونة)) (٤٢٢/٢).
(٦) ((المبسوط)) (٣٣٤/٤)، و((المبسوط)) السرخسي (١١٩/٧)، و((بدائع الصنائع)) (٢٦٨/٧)، و((الهداية)) (٢٦٦/٣)، و((الاختيار)) (٥٠/٥).
242