Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
المختصر الصغير في الفقه
ایډیټر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
خپرندوی
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۳۳ ه.ق
د خپرونکي ځای
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
Abdullah ibn Abd al-Hakam (d. 214 / 829)المختصر الصغير في الفقه
ایډیټر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
خپرندوی
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۳۳ ه.ق
د خپرونکي ځای
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
قال الشافعي: يرثاه جميعاً؛ هذا يرث نصفه بالولاء؛ وهذا يرثه بالرق(١).
قال عبد الله: ومن أعتق نصف عبده وهو صحيح؛ عتق كله(٢)، وإن عتق بعض عبده في وصيته؛ لم يعتق منه إلا ما عتق(٣)، ومن أعتق نصف عبد له وأعتق شريكه النصف الآخر فذلك له.
قال الشافعي: إن أعتقاه جميعاً معاً فالولاء بينهما، وهو حر، وإن أعتق أحدهما قبل صاحبه فعلى الذي أعتق أولاً قبل قيمة نصيب صاحبه ويكون الغلام حراً، وإن أعتق الآخر فعتقه باطل(٤).
قال عبد الله: ومن أوصى بعتق عبد في وصيته؛ فهو حر من ثلثه ويبدأ على الوصايا(٥).
قال الشافعي: لا يبدأ على الوصايا، ولكن يحاص مع الوصايا(٦).
قال أبو حنيفة: إذا كان قال: إذا مت فهو حر، يبدى به على أهل الوصايا، وإن كان أوصى فقال: يعتق، عني لم يبدأ به، وحاص مع أهل الوصايا(٧).
(١) ((الأم)) (٩١/٨).
(٢) ((الموطأ)) (٧٧٢/٢)، و((المدونة)) (٤٢١/٢)، و((الاستذكار)) (٣١٩/٧).
(٣) ((المدونة)) (٤٢٢/٢)، و((البيان والتحصيل)) (١٥٤/١٣).
(٤) ((الأم)) (١٢٣/٨)، و((المجموع)) (٤٣/١٦).
(٥) ((المدونة)) (٣٥٤/٤).
(٦) ((الأم)) (٤/ ١٠١).
(٧) ((الآثار)) لأبي يوسف (ص ١٧٣)، و((المبسوط)) السرخسي (٦/٢٨، ١٦)، و((الهداية)) (٥٢٦/٤)، و((الاختيار)) (٢٨/٤).
243