Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
المختصر الصغير في الفقه
ایډیټر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
خپرندوی
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۳۳ ه.ق
د خپرونکي ځای
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
Abdullah ibn Abd al-Hakam (d. 214 / 829)المختصر الصغير في الفقه
ایډیټر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
خپرندوی
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۳۳ ه.ق
د خپرونکي ځای
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
والمكاتب في جميع أحواله -في جراحه وحدوده- حال عبد ما بقي عليه من كتابته درهم واحد(١).
وإن كاتب أمة فولدت بعد كتابتها فولدها بمنزلتها(٢)، ولا يطأ الرجل مكاتبةً إلا أن تعجز فتصير أمة(٣).
قال أحمد بن حنبل: لا يطأ الرجل مكاتبته إلا أن يكون شرط ذلك عليها، فإن وطئها بغير شرط أُدّب، ولها عليه العقر صداق مثلها.
قال إسحاق مثل ذلك(٤).
***
(١) ((الموطأ)) (٧٨٧/٢)، و((المدونة)) (٤٥٧/٢، ٤٥٨)، و((الاستذكار)) (٣٧١/٧).
(٢) ((الموطأ)) (٨١٠/٢)، و((المدونة)) (٥١٤/٢)، و((الاستذكار)) (٤٤٦/٧)، و((بداية المجتهد)) (١٧٢/٤).
(٣) ((المدونة)) (٤٥٩/٢)، و((الاستذكار)) (٣٨٨/٧)، و((بداية المجتهد)) (١٦٧/٤).
(٤) ((مسائل أحمد وإسحاق)) (٤٤٥٠/٨)، و((المغني)) (٣٨٨/١٢)، و((الشرح الكبير)) (٣٨٩/١٢).
241