231

Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh

المختصر الصغير في الفقه

ایډیټر

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

خپرندوی

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

ژانرونه
Maliki jurisprudence
سیمې
مصر

قال عبد الله: ويوم الحج الأكبر يوم النحر(١)، ولا يجاوز أحداً(٢) إذا أقبل حتى يصلي فيه، وإن مر في غير وقت صلاة فليقم حتى تجيز الصلاة(٣).

قال أبو حنيفة: فإن لم يصل فلا شيء عليه.
***

(١) ((البيان والتحصيل)) (٤٥٨/٣)، و((التمهيد)) (١٢٦/١).
(٢) هكذا في المخطوط، وجاء في ((التمهيد)) (٤٢٨/٢٤-٤٢٩): ((قال مالك: لا ينبغي لأحد أن يجاوز المعرس إذا قفل -يعني من حجته- حتى يصلي فيه. قال ابن عبد البر: المعرس هو البطحاء التي تقرب من ذي الحليفة فيما بينهما وبين المدينة)).
(٣) ((الموطأ)) (٤٠٥/١)، و((الاستذكار)) (٣٤٠/٤)، و((التمهيد)) (٤٢٨/٢٤).

231