Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
المختصر الصغير في الفقه
ایډیټر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
خپرندوی
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۳۳ ه.ق
د خپرونکي ځای
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
Abdullah ibn Abd al-Hakam (d. 214 / 829)المختصر الصغير في الفقه
ایډیټر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
خپرندوی
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۳۳ ه.ق
د خپرونکي ځای
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
قال عبد الله بن عبد الحكم: إذا ولدت الأمة من سيدها فإنه لا يبيعها ولا يهبها، وله أن يستمتع بها، فإذا مات فهي حرة من رأس المال، لا تباع في دين ولا تخرج في ثلث(١)، وكل ما طرحته الأمة مما يعلم أنه ولد من علقة، أو مضغة، أو بسقط ميت لم يستهل، فهي بذلك كله أم ولد(٢).
قال أبو حنيفة: لا تكون أم ولد حتى يستبين بعض الخلق، فأما العلقة والمضغة فليس شيء، لا تكون به أم ولد(٣).
قال الشافعي مرة في هذه المسألة مثل قول أبي حنيفة(٤)، وقال مرة أخرى مثل قول ابن عبد الحكم(٥).
قال عبد الله: وليس لسيدها أن يؤاجر بها ولا يبيعها في الخدمة ولا يهب خدمتها، ولكن له المتعة بها حتى يموت فتعتق ويسقط ذلك عنها(٦)، ويبيعها مع عتقها مالها.
(١) ((الموطأ)) (٧٧٦/٢)، و((المدونة)) (٥٣٠/٢)، و((الاستذكار)) (٣٢٩/٧)، و((بداية المجتهد)) (١٧٦/٤)، و((البيان والتحصيل)) (٩٧/٤).
(٢) ((المدونة)) (٢٣٧/٢)، و((البيان والتحصيل)) (١٤٨/٤)، و((بداية المجتهد)) (١٧٦/٤).
(٣) ((المبسوط)) السرخسي (١٥٠/٧)، و((بدائع الصنائع)) (١٢٣/٤)، و((الهداية)) (٣٥/١)، و((الاختيار)) (٣١/٤).
(٤) ((الأم)) (١١٥/٦)، و((مختصر المزني)) (ص ٣٥٦)، و((الحاوي الكبير)) (٣٥٨/١٢).
(٥) ((الأم)) (١٠٨/٦)، و((مختصر المزني)) (ص ٣٣٢)، و((الحاوي الكبير)) (٣٠٨/١٨).
(٦) ((الموطأ)) (٧٧٦/٢) و((الاستذكار)) (٣٢٩/٧) و((بداية المجتهد)) (١٧٦/٤).
232